الشيخ محمد إسحاق الفياض
31
تعاليق مبسوطة
نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له ( 1 ) دون الباذل . ( مسألة 53 ) : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك . ( مسألة 54 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام ( 2 ) ، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود .